الشيخ الطوسي
40
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به ، وليس على ما قالوه دليل . وقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة ) ( 1 ) فنحن نخصه بكلالة الأب ، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك . مسألة 33 : زوج وأبوان ، عندنا للزوج النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي - وهو السدس - للأب . وبه قال عبد الله بن عباس ( 2 ) ، وإليه ذهب شريح ( 3 ) ، وروي عن علي عليه السلام مثله في المسألتين ( 4 ) . وقال جميع الفقهاء : للأم ثلث ما يبقي ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ( 6 ) فأطلق لها الثلث مع عدم الولد ، سواء كان زوج أو لم يكن . فمن قال ثلث ما يبقى ، فقد ترك الظاهر ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 34 : زوجة وأبوان ، للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، وما يبقى فللأب . وبه قال ابن عباس ( 7 ) . وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقي ، مثل المسألة الأولى سواء ( 8 ) .
--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) المجموع 16 : 73 ، والمحلى 9 : 260 ، والمغني لابن قدامة 7 : 22 و 28 ، وبداية المجتهد 2 : 337 . ( 3 ) المحلى 9 : 260 ، وبداية المجتهد 2 : 337 ، والمجموع 16 : 73 ، والمغني لابن قدامة 7 : 22 . ( 4 ) سنن الدارمي 2 : 346 ، وبداية المجتهد 2 : 337 ، والمغني لابن قدامة 7 : 21 . ( 5 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 73 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والمحلى 9 : 260 ، واللباب 4 ، 317 ، والمغني لابن قدامة 7 : 21 ، وبداية المجتهد 2 : 337 ، وتبيين الحقائق 6 : 231 ، والبحر الزخار 6 : 345 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) سنن الدارمي 2 : 346 ، والمجموع 16 : 73 ، وبداية المجتهد 2 : 337 ، والمغني لابن قدامة 7 : 22 . و 28 ، والبحر الزخار 6 : 345 . ( 8 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 73 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والسراج الوهاج : 325 ، ومغني المحتاج 3 : 15 ، والمحلي 9 : 260 ، وبداية المجتهد 2 : 337 ، والمغني لابن قدامة 7 : 22 ، واللباب 3 : 317 ، والبحر الزخار 6 : 345 .